الفاضل الهندي
514
كشف اللثام ( ط . ج )
قراريط أي أنّ أكثر ما على الموسر نصف دينار ، وأكثر ما على المتوسّط ربعه ، كما في المهذّب ( 1 ) . أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما ، للإجماع ولا أكثر ، للأصل مع عدم الدليل ، كما في موضع من الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . ( وقيل ) في موضع آخر منهما ( 4 ) وفي السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والجامع ( 8 ) : ( بحسب ما يراه الإمام ) على حسب أحوالهم وبحيث لا يجحف بأحد منهم ، إذ لا دليل على التقدير ، والإجماع ممنوع ، وهو خيرة المختلف ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) . وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض إلى رأي الإمام فيما زاد على القدرين دون ما نقص ، لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما . ثمّ في المبسوط : فمن قال يجب على الغنيّ نصف دينار وعلى المتوسّط ربع دينار ، فهل يجب عليه ذلك في كلّ سنة حتّى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف ، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق وعلى المتوسّط نصف دانق ؟ قال قوم : هذا النصف على كلّ واحد في ثلاث سنين ، ومنهم من قال في كلّ سنة . وسواء قيل يلزمه النصف في كلّ سنة أو كلّ ثلاث سنين ، نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك ، ولا يقبل منهم سهم من حيوان ، لأنّه يشقّ على الدافع ويضيع على المدفوع إليه ، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه ( 13 ) .
--> ( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 504 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 283 المسألة 105 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 178 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 286 المسألة 110 ، المبسوط : ج 7 ص 180 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 332 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 290 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 308 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 576 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 293 . ( 10 ) التحرير : ج 5 ص 643 . ( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 485 . ( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 218 . ( 13 ) المبسوط : ج 7 ص 178 .